جلال الدين السيوطي

51

الاكليل في استنباط التنزيل

مطلقا وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات ، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية . قوله تعالى : وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ، قال الكيا وغيره : ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط ؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة فقال تعالى ذلك أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى . قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها ، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقا . قوله تعالى : وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ، فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك . قوله تعالى : وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقا وهو إجماع ، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال النكاح بولي في كتاب اللّه ثم قرأ : وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، برفع التاء . قوله تعالى : وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ، فيه جواز نكاح العبد الحرة . 222 - قوله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ، فيه تحريم وطء الحإض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضرّ ، واستدلّ بعضهم بعموم : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني . قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد : فَأْتُوهُنَّ فإنه يدل على أن المحرّم فعله الوطء فقط . واستدل أبو حنيفة بقوله حتى يطهرن بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل ، واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله فإذا تطهرن على توقفه على الغسل ، وحمل بعضهم التطهير في الآية على غسل الفرج فقط ، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء وقال قوم نعمل بالقراءتين جميعا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم لأكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جدا . قلت : ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال